ثم ذكر حديث الباب، وقال: وفسر بعض العلماء هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس.
ثم قال رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بالهلال والشهر، والهلال اسم لما يستهل به: أي يعلم به ويجهر، فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالاً، وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة، فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل، وإنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه المسألة، لظنهم أنه إذا طلع في السماء كات تلك الليلة أول الشهر، سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لا، وليس كذلك، بل ظهوره للناس واستهلالهم به لا بد منه. (مجموع الفتاى) .
استدل من قال بوجوب الصوم:
بقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) .
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا رأيتموه فصوموا) .
واستدل من قال بوجوب صومه لكن سراً:
نفس الأدلة الماضية، لكن سراً حتى لا يخالف الجماعة.
بدعة.
- يسر الشريعة الإسلامية
- حرص الشريعة الإسلامية على اجتماع المسلمين.