يضرب الرجل قائماً:
أ- لقول علي (لكل موضع من الجسد حظ إلا الوجه والفرج) .
ب- ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.
قال ابن قدامة: وإذا كان الزاني رجلاً أقيم قائماً، ولم يوثق بشيء ولم يحفر له، سواء ثبت الزنى ببينة أو إقرار.
لا نعلم فيه خلافاً.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحفر لماعز.
قال أبو سعيد (لما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما حفرنا له، ولا أوثقناه، ولكنه قام لنا) .
ولأن الحفر له، ودفن بعضه، عقوبة لم يرد بها الشرع في حقه، فوجب أن لا تثبت. (المغني) .
- تضرب جالسة، لأنه أستر لها.
- وتشد عليها ثيابها: لأنه ربما مع الضرب تضطرب وتتحرك وتنفك ثيابها.
- وتمسك يداها: لئلا تكشف.
وجاء في حديث عمران بن حصين قال (فأمر بها النبي -صلى الله عليه وسلم- فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت) رواه مسلم.
• يكون بسوط.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا شرب فاجلدوه) والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط.
• ويكون بسوط لا جديد ولا خَلَق.
لأن الجديد يجرح الجلد، والقديم: لا يحصل به التأديب المطلوب.
قال علي (ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين) يعني وسطاً.