٦٤٣ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ -رضي الله عنه- قَالَ (مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ -رضي الله عنه- إِلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي اَلْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ": إِنَّمَا بَنُو اَلْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
===
(أَعْطَيْتَ بَنِي اَلْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا) الخمس: ما يؤخذ من الغنية قبل قسمتها.
استدل بحديث الباب من قال: إن بني المطلب لا تحل لهم الزكاة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا تحل لهم الزكاة.
وهذا قول الشافعي وجماعة.
أ-لحديث الباب (إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد) .
ب- ولأن لهم نصيباً من الخمس.
القول الثاني: أن بني المطلب يعطون من الزكاة.
وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك.
أ- لعموم الأدلة (إنما الصدقات للفقراء … ) .
ب-وأما تشريكهم في الخُمُس، فإنه مبني على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة، فإنهم لما آزروا بني هاشم وناصروهم أعطوا جزاءً لفضلهم من الخمس.
- جواز الاستعانة بالغير.
- جواز سؤال الإنسان عما يعتقده حقاً له من المال.
- مشروعية مكافأة أهل المعروف على معروفهم، وفي الحديث (من صنع إليكم معروفاً فكافئوه) .