نعم، يرتفع حدثه.
لأن هذا الماء طهور لم ينجسه شيء ولم يخرج عن مسمى الماء.
وقيل: لا يرتفع حدثه.
وهذا قول من يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، ويعتبرون هذا الماء طاهراً غير مطهر لأنه مستعمل.
والصحيح الأول، وأن الماء بعدما انغمس فيه طهور يرفع الحدث. وأما النهي في الحديث فليس له علاقة بنجاسة الماء، وقد سبقت الحكمة من النهي.
جائز.
أ-لمفهوم الحديث.
ب-ولأن المعنى المذكور في الماء الدائم غير موجود في الماء الجاري.
حرام، لظاهر حديث الباب (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ اَلَّذِي لَا يَجْرِي … ) .
ولحديث جابر (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبال في الماء الراكد) رواه مسلم.
لأن ذلك يقتضي تلوثه بالنجاسة والأمراض التي قد يحملها البول.
مفهوم الحديث (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ … ) يدل على جواز البول في الماء الجاري، لأن البول يجري مع الماء ولا يستقر.