فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: ليستتر بها عند الحاجة.
وقيل: يركزها لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه.
وقيل: كان يحملها لأنه كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى.
وهذا هو الصحيح. ورجحه النووي ....
الحالة الأولى: استعانة في إحضار الماء، وهذا جائز ما لم يكن هناك منّة.
الحالة الثانية: استعانة في صب الماء، وهذا جائز كما تقدم في حديث (فأهويت لأنزع خفيه) .
الحالة الثالثة: استعانة في الوضوء في فعله، كأن يوضئه، فيقول اغسل رجلي، فهذا مكروه إلا لحاجة، كرجل مريض.
- جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته.
- في الحديث أن خدمة العالم شرفاً للمتعلم، وقد مدح أبو الدرداء ابن مسعود فقال: (أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد) .
لأن ابن مسعود كان يتولى خدمة النبي -صلى الله عليه وسلم-.