فهرس الكتاب

الصفحة 2024 من 3038

١٠٩٧ - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ اَلْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ: "إِنَّهَا مُوجِبَةٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَات.

===

• ما صحة حديث الباب؟

إسناده حسن.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أنه يشرع للحاكم أو القاضي أن يأمر من يضع يده عند النطق بالخامسة على فم الرجل لعله أن ينزجر ويمتنع.

ومعنى (موجِبة) أي: إن الشهادة الخامسة بها يتم لعان الرجل، فيستحق لعنة الله إن كان من الكاذبين.

• ما الذي يشرع للحاكم أو القاضي قبل الملاعنة؟

يشرع للقاضي والحاكم والمصلح أن يذكر الخصوم بالله قبل الحكم.

لحديث ابْنِ عَبَّاس (أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، … هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ) رواه البخاري.

وفي الصحيحين: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ (فَرَّقَ نَبِيُّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا) .

قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ مَالِي قَالَ: لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهْوَ أَبْعَدُ مِنْكَ.

• هل يشرع ذلك في حق المرأة؟

جاء في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ .... الحديث وفيه: … ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت