قيل: تبطل صلاته.
وهذا مذهب الحنفية والشافعية.
أ-لأنه خالف الحديث.
ب- ولأنه ترك ركناً ليأتي بواجب أو سنة.
وقيل: إن شرع في القراءة ورجع بطلت صلاته، وإن لم يقرأ لم تبطل صلاته.
وهذا مذهب الحنابلة.
لأن القراءة هي الركن المقصود في القيام.
وقيل: لا تبطل مطلقاً.
قالوا: لأنه إنما رجع ليستدرك واجباً.
والراجح