القول الثاني: لا يشرع قضاؤها.
وهذا قول الحنفية، وقول المزني من الشافعية، واختيار ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين.
لأن ذلك لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه. (الشرح الممتع) .
القول الثالث: أنه من فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها أربعاً بسلام واحد.
قال ابن مسعود (من فاتته الصلاة مع الإمام يوم العيد فليصل أربعاً) رواه سعيد بن منصور.
قال الصنعاني: بإسناد صحيح.
- أن صلاة العيد ركعتان، وهذا بالإجماع.