فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 3038

القول الثاني: لا يشرع قضاؤها.

وهذا قول الحنفية، وقول المزني من الشافعية، واختيار ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين.

لأن ذلك لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه. (الشرح الممتع) .

القول الثالث: أنه من فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها أربعاً بسلام واحد.

قال ابن مسعود (من فاتته الصلاة مع الإمام يوم العيد فليصل أربعاً) رواه سعيد بن منصور.

قال الصنعاني: بإسناد صحيح.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أن صلاة العيد ركعتان، وهذا بالإجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت