٩٣٨ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا) رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَوْلُه.
===
الصحيح أنه موقوف على عمر من قوله.
نستفيد: أن من وهب هبة يريد بها العوض فإنه لابد من العوض أو ترد الهبة إليه، ويسمى هذا النوع من الهبة: هبة الثواب.
هي الهبة يدفعها الرجل يلتمس أفضل منها.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يجوز للواهب أن يرجع بهبته إذا لم يعوّض.
القول الثاني: أنه لا يجوز الرجوع مطلقاً.
وهذا مذهب الشافعي، وأحمد.
للأدلة التي تقدمت في تحريم الرجوع بالهبة.