فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حرام، وهذا بالإجماع.
قال النووي: وأما الميتة والخمر والخنزير: فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها.
لأن فيها مضرة كبيرة على البدن، وهدم للصحة، ومع هذا فهي جيفة خبيثة نتنة نجسة، تعافها النفوس، ولو أكلت مع إكراهها والتقزز منها، لصارت مرضاً على مرض، وبلاء مع بلاء.
نعم، يستثنى السمك والجراد.
أ - لحديث (أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد) .
ب - إنما حرم بيع الميتة لأنه لا ينتفع بها، والميتة الحلال ينتفع بها.
هناك أشياء من الميتة يجوز بيعها وهي:
أ- ما لا تحله الحياة، كالشعر (للمعز) والوبر (للإبل) والصوف (للضأن) والريش (للطير) (هذا بيعه حلال) .
ب- عظام الميتة: وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله لأنه يرى أن عظامها طاهرة، لكن جمهور العلماء على خلاف هذا القول.
ج- جلد الميتة، وذلك إذا دبغ، لأنه يطهر بالدباغ على القول الراجح.
حرام.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراؤه محرم.
وقال ابن القيم: وأما تحريم بيع الخنزير، فيتناول جملته، وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة.
وقال: والخنزير أشد تحريماً من الميتة.
لأن ضرره على البدن والعقل عظيم؛ لأنه يسمم الجسد بأمراضه، ويورث آكله من طباعه الخبيثة، وهو مشاهد في الأمم التي تأكله، فقد عرفوا بالبرودة.
حرام.
قال ابن القيم: تحريم بيع الأصنام أعظم تحريماً وإثماً وأشد منافاة للإسلام من بيع الميتة والخنزير.