فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قيل: إذا فرق الحاكم بينهما فإنه يكون طلاقاً رجعياً.
وهذا قول الجمهور.
وقيل: يكون طلاقاً بائناً.
لأنه طلاق شرع لرفع الضرر عن المرأة. والأول أصح.
أي: إذا مضت المدة وهي أربعة أشهر، ورجع وفاء وجامع، فإنه يكفر كفارة يمين عن يمنيه.
لقوله (فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (فَإِنْ فَاءُوا) أي رجعوا إليهن بالجماع.
• هل إذا وطء في الدبر يعتبر رجوعاً؟
لا يعتبر رجوعاً.
لأن الوطء في الدبر حرام، ولا يسمى جماعاً، لأنه لا يحصل به كمال الاستمتاع.
فوائد: ١
إذا وطاء بما دون الفرج كالفخذين فما فاء، لأن هذا ليس جماعاً تحصل به كمال اللذة.
فائدة: ٢
إن ترك الوطء إضراراً بها بلا يمين ولا عذر.
فقال بعضهم: يعتبر إيلاء، وهذا قول مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي، لا يكون مولياً، وهذا القول هو الصحيح.
وإنما يطالب بالمعاشرة بالمعروف وإلا تملك الفسخ أو الطلاق.