فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
محيل: وهو من عليه الحق وله حق.
محال: وهو من له الحق.
محال عليه: وهو المطلوب للمحيل.
نعم يشترط رضاه.
قال ابن قدامة: ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف.
وقال ابن حجر: ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف.
وقال الشوكاني: ويشترط في صحة الحوالة رضا المحيل بلا خلاف.
لأن الديْن عليه فلا يلزمه أن يسدد عن طريق الحوالة.
لا يشترط رضاه.
لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله، وقد أقام المحال مقام نفسه بالقبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يجب أن يتحول إذا كان على مليء.
وهذا مذهب الحنابلة.
لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك (فليحتل .. ) وهذا أمر والأمر للوجوب.
القول الثاني: أنه لا يجب بل يستحب.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
ونسبه ابن عبد البر لأكثر الفقهاء.
وقال ابن حجر: وهو قول الجمهور.
والقول الأول هو الصحيح لظاهر الحديث، إذا كان المحال عليه مليء.
أ- قالوا: الأمر محمول على الاستحباب.
قال ابن الملقن: مذهب الشافعي وغيره أنه إذا أحيل على مليء استحب له قبول الحوالة، وحملوا الحديث على الندب، لأنه من باب التيسير على المعسر.
وقال القرطبي: وهذا الأمر عند الجمهور محمول على الندب، لأنه من باب المعروف والتيسير على المعسر.