فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
نعم يجب.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
لعموم الأدلة الدالة على وجوب الإحداد.
فيحرم على المحادة أن تلبس كل ما فيه زينة من الثياب.
لحديث الباب ( … ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصْب) .
وفي حديث أم سلمة عند أبي داود: ( … ولا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشَّقة … ) .
(الممشقة: المصبوغة بالمشق، بكسر الميم، وهو الطيب الأحمر) .
• ذهب بعض العلماء إلى أن المحادة لا تلبس النقاب، لأن المعتدة من وفاة زوجها مشبهة بالمحْرِمَة، والمحرمة تمنع من ذلك، لكن هذا القول فيه بعد.
أي: ومما يحرم على المحادة أن تتطيب.
قال ابن قدامة: ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد.
لحديث أم عطية ( … وَلَا تَمَسَّ طِيبًا) .
قال ابن قدامة: ولأن الطيب يحرك الشهوة، ويدعو إلى المباشرة.
• الأدهان غير المطيبة لا بأس أن تستعملها المحادة لأنها ليست طيباً، فلا يشملها النص.
• استثنى النبي -صلى الله عليه وسلم- الشيء اليسير عند الطهر للحاجة، لقوله ( … إلاَّ إذَا طَهُرَتْ: نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ) .
أي: ومما يحرم على المحادة لبس الحلي بأنواعه.
قال ابن المنذر: أجمعوا على منع المرأة المحادة من لبس الحلي.
لحديث أُمِ سَلَمَةَ. عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ (الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ) رواه أبو داود.