فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٩٨١ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (أَعْلِنُوا اَلنِّكَاحَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.
===
صحيح.
قال الهيثمي في المجمع: ورجال أحمد ثقات.
قال ابن حجر في الفتح: صححه ابن حبان والحاكم.
وحسنه السيوطي في الجامع الصغير.
إظهاره وإشهاره.
والمقصود بإشهار النكاح وإعلانه ضرب الدف عليه والغناء المباح، وجعله ظاهراً بين الناس لا خفية لا يعلم به إلا بعض الناس. وهذا الإشهار مستحب في النكاح لحديث الباب.
أ-قال -صلى الله عليه وسلم- (فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف) رواه أحمد وغيره، وحسنه الألباني.
ب-وقال -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث الباب - (أعلنوا النكاح) .
ج-وعَنْ عَائِشَةَ (أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْو) رواه البخاري.
د-عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ (دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّى، وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- «لَا تَقُولِي هَكَذَا، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِين) رواه البخاري.
وهذا إنما كان في عرس الرُّبيِّع بنت مُعوَّذ رضي الله عنها.