ب-ولحديث جابر قال (كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار) .
ج-ولحديث ابن عباس (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ) . متفق عليه
د-ولحديث عمرو بن أمية قال (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحتز من كتف شاة يأكل منها، ثم صلى ولم يتوضأ) . رواه البخاري ومسلم
هـ- ولحديث ميمونة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل عندها كتفاً ثم صلى ولم يتوضأ) رواه مسلم.
قال النووي: وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين:
أحدهما: أنه منسوخ.
الجواب الثاني: أن المراد بالوضوء: غسل الفم والكفين. ا ٠ هـ كلام النووي.
وقد أنكر ابن عبد البر والشوكاني الجواب الثاني.
جواب ثالث لابن تيمية: أجاب ابن تيمية بأن الأمر محمول على الاستحباب فقال: ولهذا أمر بالوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح، وقد ثبت في أحاديث صحيحة أنه أكل مما مست النار ولم يتوضأ، فقيل: إن الأول منسوخ، وقيل: بل الأمر بالتوضؤ مما مست النار استحباب كالأمر بالتوضؤ من الغضب، وهذا أظهر القولين
لكن هذا الحديث يحمل على الاستحباب.