فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
القول الأول: يجوز.
لضعف التهمة.
القول الثاني: لا يجوز بل لا بد من محرم.
لظاهر الحديث.
أ- الزوج.
قال النووي: لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز.
ب-محرَم المرأة - كأبيها أو أو أخيها - وهو يرفع الخلوة بلا ريب؛ لنص الحديث على ذلك؛ ففي الصحيحين عن -صلى الله عليه وسلم- قال (لَا يَخْلونَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلاَّ وَمَعَها ذُو مَحْرَم) وإنه إذا صلح محرماً لها في السفر فأولى أن يرفع الخلوة المحرمة في الحضر.
ج-وجود امرأة مأمونة أو أكثر.
قال النووي: وأمَّا إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما: فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يُستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك؛ فإن وجوده كالعدم. (شرح مسلم) .
وقال أيضاً: والمشهور: جواز خلوة رجل بنسوة لا محرَم له فيهن؛ لعدم المفسدة غالباً؛ لأن النساء يستحين من بعضهن بعضاً. (المجموع) .
وقال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان مع المرأة مثلُها انتفت الخَلوة.
د-وجود رجل مأمون أو أكثر.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز: أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر، أو امرأة أخرى أو أكثر: فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر.
وقال الشيخ ابن عثيمين: أما إذا كان معه امرأتان فأكثر: فلا بأس؛ لأنه لا خلوة حينئذٍ بشرط أن يكون مأموناً، وأن يكون في غير سفر.
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: لا يجوز مطلقاً.
وهذا قول الحنفية والحنابلة.
أ- لحديث الباب ( … إِنَّ اِمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، .... وَلَا تُسَافِرُ اَلْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم) .
ب- وعن ابن عباس. عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (لا تحجّن امرأة إلا ومعها ذو محرَم) رواه الدارقطني، قال ابن حجر: إسناده صحيح.
وجه الاستدلال: أن هذين الحديثين نصان صريحان في المسألة.