١٣٢٧ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَلْقُنْفُذِ، فَقَالَ (قُلْ لَا أَجدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ) فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: - ذُكِرَ عِنْدَ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ (خِبْيثَة مِنْ اَلْخَبَائِثِ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
===
ضعيف كما قال المصنف رحمه الله.
اختلف العلماء في حكم القنفذ على قولين:
القول الأول: أنه حلال.
وهذا مذهب الشافعي.
لأن العرب تستطيبه لطيب أكله.
القول الثاني: أنه حرام.
وهذا قول الحنفية والحنابلة.
لحديث الباب، حيث جعل القنفذ من جملة الخبائث. والله أعلم.