اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يصح مع الكراهة.
وهذا مذهب جمهور العلماء، واعتبروا كراهته أشد من كراهة أذان وإقامة المحدث حدثاً أصغر. واستدلوا:
أ- أن الأذان ذكر، والجنب لا يمنع من الأذكار اتفاقاً غير القرآن، فكذا لا يمنع من الأذان.
ب- أن المقصود من الأذان الإعلام، وهو حاصل مع الجنابة.
القول الثاني: لا يصح أذان ولا إقامة الجنب.
القول الثالث: يحرم الأذان والإقامة للجنب، ويعاد الأذان دون الإقامة.
لأمرين:
أولاً: اتصاله بالصلاة.
ثانياً: أن الأذان عبادة ينبغي الإتيان بها على طهارة، لا سيما العبادة المتعلقة بالصلاة.