فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٩٤٩ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: إِنَّ اِبْنَ اِبْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: " لَكَ اَلسُّدُسُ " فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ. فَقَالَ: " إِنَّ اَلسُّدُسَ اَلْآخَرَ طُعْمَةٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ.
وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.
===
هذا الحديث من رواية الحسن عن عمران وقد اختلف في سماع الحسن من عمران.
وقد ذهب أحمد وأبو حاتم وابن المديني والبيهقي إلى أنه لم يسمع منه مطلقاً، فالحديث ضعيف.
- الحديث فيه ميراث الجد:
وميراثه كالتالي:
يرث السدس بشرطين:
الشرط الأول: وجود الفرع الوارث (ذكر) .
وهذا دليله نفس دليل الأب، قال تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد) .
ومعلوم أن الجد أب فيأخذ ميراثه.
الشرط الثاني: عدم الأب.
ودليل هذا الشرط الإجماع، لأن الجد ينزل منزلة الأب فلا يرث مع وجوده.
مثال: توفي شخص عن جده وابنه.
فلجده السدس لوجود الفرع الوارث الذكر، ولابنه الباقي تعصيباً.
ويرث بالتعصيب فقط بشرطين:
الشرط الأول: عدم وجوب الأب، فإن وجد الأب سقط الجد.
الشرط الثاني: عدم وجود الفرع الوارث.
مثال: نوفي شخص عن أمه وجده.
فلأمه الثلث، ولجده الباقي تعصيباً.
ويرث بالفرض والتعصيب معاً بشرطين:
الشرط الأول: عدم وجود الأب كما تقدم.
الشرط الثاني: وجود فرع وارث أنثى.
إذا كان للميث فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
مثال: أن يموت شخص عن جده وابنته، فللبنت النصف، وللجد السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.
قاعدة:
كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الجد، والأم تحجب الجدة.