فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 3038

• هل يجب على المرأة التي لم تبلغ تغطية رأسها؟

لا يجب، فلو صلت وقد انكشف رأسها فصلاتها صحيحة.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ) فمفهومه أن غير البالغ تصلي بغير خمار.

• هذا الحكم في هذا الحديث خاص بمن؟

خاص بالحرة، أما الأمَة فالجمهور على أن عورتها ما بين السرة والركبة.

• اذكر علامات البلوغ؟

أولاً: إنزال المني بجماع أو احتلام.

قال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام.

قال تعالى (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) .

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (رفع القلم عن ثلاثة: … وعن الصبي حتى يحتلم) . رواه أبو داود

ثانياً: الحيض.

قال ابن قدامة: وأما الحيض فهو علم على البلوغ، لا نعلم فيه خلافاً.

وقال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء.

لحديث الباب.

ثالثاً: بالبلوغ بالسن.

اختلف العلماء في السن الذي يكون به البلوغ: على أقوال:

القول الأول: البلوغ بالأربع عشرة سنة.

وهو قول الثوري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت