فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لا يجب، فلو صلت وقد انكشف رأسها فصلاتها صحيحة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ) فمفهومه أن غير البالغ تصلي بغير خمار.
خاص بالحرة، أما الأمَة فالجمهور على أن عورتها ما بين السرة والركبة.
أولاً: إنزال المني بجماع أو احتلام.
قال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام.
قال تعالى (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) .
وقال -صلى الله عليه وسلم-: (رفع القلم عن ثلاثة: … وعن الصبي حتى يحتلم) . رواه أبو داود
ثانياً: الحيض.
قال ابن قدامة: وأما الحيض فهو علم على البلوغ، لا نعلم فيه خلافاً.
وقال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء.
لحديث الباب.
ثالثاً: بالبلوغ بالسن.
اختلف العلماء في السن الذي يكون به البلوغ: على أقوال:
القول الأول: البلوغ بالأربع عشرة سنة.
وهو قول الثوري.