فهرس الكتاب

الصفحة 1958 من 3038

١٠٦٩ - عَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ اَلطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

اختلف في وصله وإرساله، ورجح الإرسال أبو حاتم في العلل، والخطابي في معالم السنن، ونقل الحافظ في التلخيص عن الدارقطني في العلل والبيهقي أنهما رجحا المرسل.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

جواز الطلاق.

والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) .

وقال سبحانه (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ … ) .

وقال -صلى الله عليه وسلم- لابن عمر ( … ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق .. ) .

وفي سنن أبي داود (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طلق حفصة وراجعها) .

وقد نقل ابن قدامة في المغني إجماع الناس على جواز الطلاق.

• الأحكام تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة. اذكرها.

فالطلاق تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة:

يكره: إذا كان بلا سبب يدعوه إلى ذلك ولم تكن هناك حاجة إليه.

أ-ولحديث الباب (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) .

ب- وحديث جابر. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئاً، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت) رواه مسلم.

ج- ولأنه به تزول المصالح المترتبة على النكاح. (من الولد، وكثرة النسل، والألفة، وعفة الزوجين) .

د- ولما فيه من تشتيت الأسرة، وكسر قلب المرأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت