فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
١٣٩٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
===
سنده ضعيف.
نستفيد وجوب العدل بين الخصمين.
قال الفقهاء: وعليه أن يَعْدلَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي لَحْظِهِ، وَلَفْظِهِ، وَمَجْلِسِهِ، وَدُخُولِهِمَا عَلَيْهِ.
أي: ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه.
لحظه: أي النظر، فلا ينظر إلى أحد الخصمين نظرة غضب وللآخر نظرة رضا.
لفظه: أي كلامه، فلا يلين لأحدهما ويغلظ للآخر.
لقوله تعالى (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) .
وقال تعالى (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا) .
قال ابن رشد: "اجمعوا على أنه واجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في المجلس.
قيل: يرفع مجلس المسلم على الكافر.
وقيل: لا فرق بين مجلس المسلم ومجلس الكافر، بل يجب العدل.
وهذا الصواب.