فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
١٠٤٧ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (إِذَا اِجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ اَلَّذِي سَبَقَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.
===
(إِذَا اِجْتَمَعَ دَاعِيَانِ) معاً.
الحديث سنده ضعيف كما قال الحافظ.
قال في المغني: فإن دعاه رجلان، ولم يمكن الجمع بينهما، وسبق أحدهما، أجاب السابق.
لأن إجابته وجبت حين دعاه، فلم يزل الوجوب بدعاء الثاني، ولم تجب إجابة الثاني؛ لأنها غير ممكنة مع إجابة الأول.
فإن استويا، أجاب أقربهما منه باباً.
لحديث (إذا اجتمع داعيان، فأجب أقربهما باباً؛ فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً، فإن سبق أحدهما، فأجب الذي سبق) .
وروى البخاري بإسناده عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله (إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال أقربهما منك باباً) .
ولأن هذا من أبواب البر؛ فقدم بهذه المعاني.
فإن استويا، أجاب أقربهما رحماً، لما فيه من صلة الرحم.
فإن استويا، أجاب أدينهما.
فإن استويا أقرع بينهما، لأن القرعة تعين المستحق عند استواء الحقوق. (المغني) .
• بيان حق الجار على جاره.
• فضل السبق إلى الشيء.
• عدل الشريعة.