فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٨٩٧ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ اَلزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، ويقال: إن البخاري ضعفه.
قال الخطابي: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث.
وقال أيضاً: وضعفه البخاري أيضاً، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيراً أو أحياناً". (معالم السنن)
حكم ذلك: أن الزرع يكون لصاحب الأرض، ويدفع للغاصب قيمة الزرع من بذر وحرث ونحو ذلك.
وهذا مذهب الإمام أحمد، واختاره ابن حزم.
قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.
ولصاحب الأرض أن يبقي الزرع للغاصب بأجرة مثله إلى الحصاد مع أرش نقص الأرض.
لحديث الباب.
وذهب بعض العلماء إلى أن الزرع للغاصب وعليه أجرة الأرض.
والقول الأول أصح.
١. تحريم الظلم ومن ذلك الغصب والاعتداء على حقوق الآخرين.
٢. أن ما كان حقاً للعباد، جاز لهم إسقاطه.
٣. أن تصرفات الغاصب باطلة.