٩٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.
===
الحديث صححه بعض العلماء.
وأعله جمع منهم بالإرسال، أعله أبو حاتم، وأبو زرعة، والبيهقي، وقد رد ابن القيم التعليل بالإرسال.
نستفيد: أنه لا يجوز للأب أن يجبر ابنته البكر على النكاح، وقد تقدمت المسألة.
ففي هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ردّ نكاح البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة، فدل على أن إذن البكر لا بد منه في النكاح.