فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لا يسن ذلك.
لأن ذلك ليس من عادة السلف، ولو كان هذا من أمور الخير لكان أولى الناس فعلاً له الصحابة.
قال في حاشية الروض: وأما قصد الإعادة فمنهي عنه، إذ لو كان مشروعاً لأمكن أن تصلى الصلاة الواحدة مرات.
اختلف العلماء في حكم إقامة الجماعة في السفر على قولين:
القول الأول: أن الجماعة واجبة حضراً وسفراً.
وهذا مذهب أحمد.
لعموم الأدلة، فقد أمر الله بإقامة الجماعة في شدة الخوف، علماً بأن الأحاديث الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الخوف جاءت في السفر، ومع ذلك أمر الله بإقامة الجماعة.
القول الثاني: أن الجماعة في السفر ليست واجبة.
وهذا مذهب الشافعي، واحتج بحديث الباب.
والأول أقوى.
قوله: (فلا تفعلا … ) النهي عن الجلوس خلف الصفوف والناس يصلون.
- جواز فعل الصلوات ذات السبب في وقت النهي.
- أن الأولى هي الفريضة، والثانية هي النافلة.
- عدم الإسراع في الإنكار قبل السؤال.