فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٨٤٧ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
===
(الْمُزَابَنَةِ) بضم الميم، وهي مأخوذة من الزبن، وهو الدفع الشديد.
قيل للبيع المخصوص مزابنة كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من العين أراد دفع البيع لفسخه، أو أراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع
(حائطهِ) قالَ في (النهايةِ) : الحائِطُ ههنا البُسْتانُ من النَّخيلِ، إذا كانَ عليه حَائِطٌ: وهو الجِدَارُ، وجَمْعُه حَوَائِط.
(كَرْماً) بفَتْحِ الكافِ وسُكونِ الراءِ آخِرَه مِيمٌ، شَجَرُ العِنَبِ، وأُرِيدَ به هنا العِنَبُ نَفْسُه.
نستفيد: تحريم المزابنة.
وهي بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ.
مثال: أن يبيع رطباً على رؤوس النخل، بثمر في الزنبيل، فهذا لا يجوز.
مثال آخر: رجل عنده شجر من الأعناب، وآخر عنده أكياس من الزبيب، فقال أحدهما للآخر: نتبايع هذه الأشجار من الأعناب بهذه الأكياس من الزبيب، فهذا لا يجوز.
مظنة الربا لعدم التساوي.
لأن بيع تمر بتمر يشترط فيه التساوي، والتساوي هنا معدوم.
لأنه لو فرضنا أن أكياس الزبيب معلومة المقدار، لكن أشجار العنب غير معلومة المقدار.
أ- حصول الغرر به، وكل ما حصل به غرر فهو غير صحيح.
-الحديث دليل على تحريم بيع كل نوعين ربويين جهل تساويهما.
- يشترط في الربوي إذا بيع بجنسه أن يكون متماثلاً، وأن يكون يداً بيد.