• قوله -صلى الله عليه وسلم- (ليؤتم به … ) استدل به بعض العلماء على مسألة فقهية فما هي؟
استدل به بعض العلماء على أنه لا يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل. [وسيأتي بحث المسألة قريباً إن شاء الله] .
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة:
القول الأول: أنها واجبة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ( … وإذا كبر فكبروا … ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
ولفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد كان يكبر في كل خفض ورفع.
القول الثاني: أنها غير واجبة.
وهذا مذهب الجمهور.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يذكرها للمسيء في صلاته.
والراجح الأول. (وقد سبقت المسألة) .
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، وستأتي المسألة إن شاء الله).
وقد استدل بقوله (وإذا صلى قاعداً فصلى قعوداً) على أن المأمومين يصلون قعوداً.
- أن المأموم يقتصر على قول: اللهم ربنا لك الحمد. [وسبقت المسألة] .
- قوله -صلى الله عليه وسلم-: ( … إنما جعل الإمام ليؤتم به … ) دليل على أنه يجب على الإمام أن يرفع صوته بالتكبير، لأنه لا يتم ائتمام المأمومين بالإمام إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.