فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: المساجد لم تُبن لنشد الضوال أو البيع والشراء، وإنما بنيت لعبادة الله وطاعته بالصلاة والذكر وحلقات العلم ونحو ذلك، وكتابة ورقة وتعلق في المسجد فهذا إذا كان في الجدار الخارجي فلا بأس أو على الباب الخارجي فلا بأس، أما من الداخل فلا ينبغي لأن هذا يشبه الكلام، ولأنه قد يشغل الناس بمراجعة الورقة وقراءتها.
فالذي يظهر لنا: أنه لا يجوز، لأن تعليق أوراق في المسجد معناه نشد الضوال، ولكن إذا كتب على الجدار الخارجي من ظهر المسجد أو على الباب وتكون خارج المسجد فلا بأس بهذا. (فتاوى نور على الدرب) .
قال الشيخ ابن عثيمين: أما ما كان إعلاناً عن طاعة فلا بأس به؛ لأن الطاعة مما يقرب إلى الله، والمساجد بنيت لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأما ما كان لأمور الدنيا، فإنه لا يجوز، ولكن يعلن عنه على جدار المسجد من الخارج. فالحملات - حملات الحج - أمر دنيوي، فلا نرى أن نعلن عنها في الداخل.
وحلق الذكر - كدورات العلم - خيرٌ محض، فلا بأس أن يعلن عنها في داخل المسجد؛ لأنها خير.
ظاهر الحديث أنه لو خرج عند باب المسجد فنشدها فإنه لا يحرم، لأنه ليس من المسجد.
ظاهر الحديث أنه يقول هذا الدعاء جهراً.
- بيان وظيفة المسجد، وأنها للذكر وقراءة القرآن والصلاة.
- هذا الحكم عاماً سواء كان حيواناً أو متاعاً أو نقداً.