فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 3038

• ما حكم المذي؟

الحديث يدل على أن المذي نجس وهو إجماع.

قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. (المجموع) .

لأنه أمره بغسل ذكره، وأمره بالوضوء، فدل هذا على أن حكم المذي كحكم البول في النجاسة.

• ما الذي يجب من خروج المذي؟

خروج المذي يوجب الوضوء.

وقد نقل ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (١/ ١٦٨) إجماع العلماء على أن خروج المذي ناقض للوضوء.

لقوله كما في الرواية الأخرى (اغسل ذكرك وتوضأ) .

وفي الرواية التي ذكرها المصنف (فقال: فيه الوضوء) .

• هل المذي يوجب الغسل؟

لا يوجب الغسل إجماعاً كما حكاه ابن عبد البر، ونقله ابن قدامة عن ابن المنذر.

• هل يجب غسل الذكر كله أم لا؟

اختلف العلماء هل يجب غسل الذكر كله أم لا؟

القول الأول: أنه يكتفَى بغسل رأس الذكر أو الموضع الذي أصابته النجاسة منه.

وهذا مذهب الجمهور.

إلحاقاً له بسائر النجاسات، فهو حدث من الأحداث فلا يغسل منه إلا المخرج.

القول الثاني: أنه يجب.

وهذا مذهب الحنابلة.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (يغسل ذكره ويتوضأ) .

القول الثالث: يغسل جميع الذكر والأنثيين.

وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.

فقد جاء عند أبي عوانة (يغسل ذكره وأنثييه) ، قال الحافظ: إسناده لا مطعن فيه.

وهذا القول هو الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت