- أنه يجب على المستحاضة أن تتحفظ من الدم.
- أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، ولذلك تصلي مع جريان الدم.
- بين لها النبي -صلى الله عليه وسلم- كيف تعرف حيضها التي تترك منه الصلاة، فردها إلى عادتها، فلا تصلي أيام عادتها [وسيأتي بحث هذه المسألة في بحث الحيض إن شاء الله] .
- أن الدم الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فاغسلي عنك الدم) .
- أن الحائض يحرم عليها الصلاة.
- وجوب الغسل على المرأة إذا طهرت من الحيض.