فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وجه ذلك: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما تركه جبره بسجود السهو، ولو كان ركناً لأتى به، ولو كان سنة لم يسجد له.
نعم، يجب على المأموم أن يسجد مع الإمام إذا سها، وإن لم يسه هو، ونقل ابن حزم فيه الإجماع.
لا، لا تشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام. (وسيأتي مزيد كلام في المسألة إن شاء الله) .
نعم، يشرع في النفل كما يشرع في الفرض.
وهذا قول أكثر أهل العلم.
أ-لعمومات الأدلة كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين) وهذا يشمل ما إذا سها في الفرض أو سها في النفل.
ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين) رواه مسلم، وهذا يشمل ما إذا كان في صلاة الفرض أو كان في صلاة النفل.
ج- ولقاعدة: ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل.
نعم، يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة ليس فيها سجود للسهو فلو أنه نسي مثلاً الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الجنازة أو نسي تكبيرة من التكبيرات ونحو ذلك، فلا نقول بأنه يسجد للسهو، لأن صلاة الجنازة صلاة مبنية على التخفيف ليس فيها ركوع ولا سجود، هي شفاعة للميت فقط، فلا يشرع فيها سجود للسهو.
نقول: إنه لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة. (الشرح الممتع) .
إذا ترك ركناً من أركان الصلاة ناسياً وتذكره بعد السلام فهذا لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون المتروك في غير الركعة الأخيرة.
فهنا حكمه: كترك ركعة، فيأتي بركعة.