فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- أن فيه فضل الجماعة، وبركتهم.
- بيان مضرّة التفرّق، واختلاف الكلمة.
- تحريم الخروج على ولي الأمر.
- حرص الشريعة على اجتماع الكلمة.
هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. (الزاد) .
قوله (بالسلاح) فلو أخذ المال بغير السلاح فلا يعتبر قاطع طريق؟
قيل: لا يعتبر قاطع طريق، وهذا قول الأكثر.
وقيل: يعتبر قاطع طريق.
نستفيد: أن قطع الطريق كما يكون في الصحراء يكون أيضاً داخل المدن.
وهذا قول أكثر العلماء.
وقال بعض العلماء: يشترط أن يكون في الصحراء، وهذا الشرط ذهب إليه أبو حنيفة
الأصل في حكمهم قوله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ)
هذه الآية في قول ابن عباس وكثير من العلماء نزلت في قطاع الطريق من المسلمين.