فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قيل: يجب الضمان مع الإثم.
وهذا المذهب ومذهب الشافعي، لورود بعض الآثار عن بعض السلف.
وقيل: لا يجب الضمان.
وهذا قول مالك وداود وابن المنذر.
وهذا القول هو الصحيح.
الصحيح أنه لا يملك إخراجه، لأن حرمته في الحرم انتهكها بصيده إياها.
يعني لو أن إنساناً صاد غزالاً من الميقات وهو لم يحرم، ثم دخل به إلى مكة.
المذهب يرى أنه يجب أن يطلقه.
ولكن الصحيح أنه لا يجب أن يطلقه ويكون ملكاً له، لأنه ليس من صيد الحرم. [وستأتي المسألة إن شاء الله]
خطب النبي -صلى الله عليه وسلم- تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: خطب راتبة.
كخطبة العيد، والجمعة، والكسوف على القول الراجح.
القسم الثاني: خطب عارضة.
وهي إذا دعت الحاجة إلى بيان حكم أو موعظة قام إلى الناس وذكّرهم.
- أن من قتل له قتيل عمداً فهو مخير بين القصاص أو أخذ الدية.
- فضيلة العباس.
- ضعف قول من يقول: إن الحمد هو الثناء، لقوله (فحمد الله وأثنى عليه) والعطف يقتضي المغايرة.
- جواز مراجعة المفتي أو ولي الأمر.
- عرفة ليست من الحرم، لذلك لا بأس بقتل الصيد فيها.
- أن مكة فتحت عنوة. (قهراً بالسيف) .
- حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على تبليغ الدين في المناسبات العامة.
- مشروعية الخطبة عند الحاجة إليها.