فهرس الكتاب

الصفحة 1610 من 3038

بَابُ اَلْغَصْبِ

٨٩٥ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنْ اِقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ اَلْأَرْضِ ظُلْماً طَوَّقَهُ اَللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(مَنْ اِقْتَطَعَ) أي: من أخذ.

(شِبْرًا مِنْ اَلْأَرْضِ) الشبر: هو ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج بينهما المعتاد.

• عرف الغضب؟

وهو عند الفقهاء: هو الاستيلاء على حق الغير قهراً بغير حق.

قوله: (الاستيلاء) أي: إن الغصب تصرف فعلي، يقوم على الاستيلاء الذي ينبني على القهر والغلبة.

وقوله: (قهراً) خرج به لو استولى عليه خلسة أو سرقة، فإن هذا لا يعد غصباً اصطلاحاً، فالسارق: هو من يأخذ المال خفية، والمختلس: هو من يأخذ الشيء جهاراً بحضرة صاحبه في غفلة منه.

وقوله: (بغير حق) خرج به الاستيلاء بحق، كاستيلاء الحاكم على مال المفلس ليوفي الغرماء.

• ما حكمه؟

حرام ومن كبائر النوب.

أ-قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) .

ب-وقال -صلى الله عليه وسلم- (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) .

ولحديث الباب (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين) متفق عليه.

وأجمع العلماء على تحريم الغصب في الجملة. (قاله ابن قدامة) .

• ما معنى قوله -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ اِقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ اَلْأَرْضِ ظُلْماً طَوَّقَهُ اَللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) ؟

اختلف العلماء في معناه:

فقيل: أن يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه.

وقيل: يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين، أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقاً في عنقه، ويؤيد هذا حديث ابن عمر. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من أخذ من الأرض شبراً بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين) .

وقيل: أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه.

• ما الواجب على الغاصب؟

يجب على الغاصب رد المغصوب إذا كان بحاله.

قال ابن قدامة: فمن غصب شيئاً لزمه رده إن كان باقياً بغير خلاف نعلمه.

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه أبو داود.

ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (من أخذ عصا أخيه فليردها) رواه أبو داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت