ليس لها وقت معين، لكن الأفضل وقت صلاة العيد.
قال ابن قدامة: وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف; لأن وقتها متسع، فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي، والأولى فعلها في وقت العيد.
أ- لما روت عائشة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج حين بدا حاجب الشمس. رواه أبو داود.
ب- ولأنها تشبهها في الموضع والصفة، فكذلك في الوقت، إلا أن وقتها لا يفوت بزوال الشمس، لأنها ليس لها يوم معين،
فلا يكون لها وقت معين .... (المغني) .
وقال النووي رحمه الله: في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه:
أحدها: وقتها وقت صلاة العيد …
الوجه الثاني: أول وقت صلاة العيد ويمتد إلى أن يصلي العصر …
والثالث: وهو الصحيح، بل الصواب: أنها لا تختص بوقت، بل تجوز وتصح في كل وقت من ليل ونهار، إلا أوقات الكراهة على أحد الوجهين. وهذا هو المنصوص للشافعي، وبه قطع الجمهور وصححه المحققون. (المجموع) .
المستحب له إذا أراد الخروج يعد الناس يوماً يخرجون فيه، لقولها (ووعد الناس يوماً يخرجون فيه) .
هذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال:
القول الأول: أن الخطبة قبل الصلاة. (بخلاف العيد)
روي ذلك عن عمر، وابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وذهب إليه ابن عبد البر.
أ-لحديث الباب ( … فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم … ثم نزل فصلى) فهو نص أنه خطب قبل الصلاة.
ب-ولحديث عبد الله بن زيد، وفيه: ( … فحول ظهره إلى الناس واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين) .
القول الثاني: أن الخطبة بعد الصلاة. (كالعيد)
وهذا مذهب الجمهور، المالكية، والشافعية، والحنابلة.