فهرس الكتاب

الصفحة 2777 من 3038

[اذكر الأدلة على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر؟]

أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف [قاله ابن القيم] .

قال تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ) .

وقال تعالى (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ) .

والجمهور على أن المراد بـ (اللمم) ما دون الكبائر وهي صغائر الذنوب.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) رواه مسلم.

ثانياً: اختلفوا في حد الكبيرة:

فقيل: ما فيه حد، وهذا ضعيف.

لأن بعض الكبائر - كالربا - لا حد فيها.

وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه. وهذا ضعيف،

لأنه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم ليس من الكبائر.

وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وهذا ضعيف، لأنه يقتضي أن الذنوب لا تنقسم إلى صغائر وكبائر.

وقيل: سبعة عشر.

وقيل: ما ترتب عليه حد، أو تُوُعد عليه بالنار أو اللعنة، ويرجح هذا القول أمور:

أنه المأثور عن السلف.

أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر.

ج- أن الله تعالى قال (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم … ) فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره.

ذ- أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره.

جاءت الشريعة بسد الذرائع، اذكر أمثلة على ذلك؟

في الحديث سد الذرائع، وهذا أصل عظيم.

والذرائع جمع ذريعة: وهو ما أفضى إلى محرّم.

قال ابن القيم: وإذا تأملت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت