فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف [قاله ابن القيم] .
قال تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ) .
وقال تعالى (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ) .
والجمهور على أن المراد بـ (اللمم) ما دون الكبائر وهي صغائر الذنوب.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) رواه مسلم.
ثانياً: اختلفوا في حد الكبيرة:
فقيل: ما فيه حد، وهذا ضعيف.
لأن بعض الكبائر - كالربا - لا حد فيها.
وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه. وهذا ضعيف،
لأنه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم ليس من الكبائر.
وقيل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وهذا ضعيف، لأنه يقتضي أن الذنوب لا تنقسم إلى صغائر وكبائر.
وقيل: سبعة عشر.
وقيل: ما ترتب عليه حد، أو تُوُعد عليه بالنار أو اللعنة، ويرجح هذا القول أمور:
أنه المأثور عن السلف.
أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر.
ج- أن الله تعالى قال (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم … ) فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره.
ذ- أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره.
جاءت الشريعة بسد الذرائع، اذكر أمثلة على ذلك؟
في الحديث سد الذرائع، وهذا أصل عظيم.
والذرائع جمع ذريعة: وهو ما أفضى إلى محرّم.
قال ابن القيم: وإذا تأملت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات.