اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه واجب.
لحديث الباب (من غسّل ميتاً فليغتسل) .
القول الثاني: أنه لا يجب.
وهذا قول جماهير العلماء.
والصارف عن الوجوب:
أ-حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهراً وليس ينجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم) . قال ابن حجر: إسناده حسن
ب - وحديث ابن عمر قال (كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل) . رواه الدار قطني. قال الحافظ: إسناده صحيح
قال الفقهاء: الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرّة، لا من يصب الماء ونحوه.
القول الأول: أنه ناقض من نواقض الوضوء.
أ-واستدلوا بآثار وردت عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم أمروا بالوضوء من تغسيل الميت.
ب- ولأن العادة أن الغاسل لا تسلم يده أن تقع على فرج الميت.