فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٩٤٨ - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ.
وَأَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ.
وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اَللَّفْظِ.
===
- الحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين كافرتين، فاليهودي لا يرث قريبه النصراني ولا المجوسي وهكذا، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
وسبب الخلاف: اختلافهم في الكفر هل هو ملة واحدة أو ملل متعددة.
القول الأول: أن الكفر بجميع ملله ملة واحدة.
فعلى هذا القول: يتوارث الكفار فيما بينهم دون نظر إلى اختلافهم في الديانة.
وهذا قول الحنفية، والشافعية، ورواية في مذهب أحمد.
أ-لقوله تعالى (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) .
القول الثاني: أنه لا توارث بين أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى.
وهذا قول عند المالكية، ورجحه ابن قدامة.
لحديث الباب.
وأجاب. أصحاب القول الأول عن حديث الباب، قالوا: إن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر، ليكون مساوياً لحديث (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)