فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وألَّف الحسين بن محمد بن سعيد اللاعي المعروف بالمغربي، قاضي صنعاء ومحدثها رسالة في حديث: (أخرجوا اليهود من جزيرة العرب) رجح فيها: أنه إنما يجب إخراجهم من الحجاز فقط محتجاً بما في رواية بلفظ: (أخرجوا اليهود من الحجاز) البدر الطالع (١/ ٢٣٠) ، والأعلام للزركلي (٢/ ٢٥٦ (.
وقال النووي رحمه الله: لكن الشافعي خصَّ هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو: الحجاز، وهو [أي: الحجاز] - عنده -: مكة والمدينة واليمامة وأعمالها، دون [أي: ما عدا] اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب) .
بل قال ابن حجر عن قول الشافعي رحمهما الله: إنه مذهب الجمهور.
وفي اختيارات ابن تيمية رحمه الله: ويُمنعون من المقام في الحجاز، وهو [أي: الحجاز] : مكة والمدينة واليمامة وينبع وفدك وتبوك ونحوها وما دون المنحني، وهو عقبة الصوان من الشام كمعان) (اختيارات البعلي ص ٢٦٤) .
وقال ابن تيمية رحمه الله: وقد أمر النبي في مرض موته أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب - وهي الحجاز - فأخرجهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من المدينة وخيبر وينبع واليمامة ومخاليف هذه البلاد) (الفتاوى ٢٨/ ٦٣٠) .
ما حكاه ابن حجر رحمه الله من اتّفاق العلماء على إخراج اليمن من الحكم النبوي، مع أنها داخلة في جزيرة العرب عند الجغرافيين.
قال رحمه الله عن جزيرة العرب: لكن الذي يُمنع المشركون من سُكناه منها: الحجاز خاصّة؛ وهو: مكة والمدينة واليمامة وما والاها، لا فيما سوى ذلك مما يُطلق عليه اسم جزيرة العرب؛ لاتّفاق الجميع على أن اليمن لا يُمنعون منها مع أنها مِنْ جُملة جزيرة العرب) (الفتح)