فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٥٩٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ) رَوَاهُ أَحْمَد.
٦٠٠ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: (وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ) .
===
(تُؤْخَذُ) والآخذ هو الساعي.
(عَلَى مِيَاهِهِمْ) المياه جمع ماء، والمراد به مواردهم التي ينزلون عليها.
(دُورِهِمْ) منازلهم التي يسكنون بها.
- الحديث حسن، في إسناده إسامة بن زيد الليثي متكلم فيه، لكنه حسن الحديث، وأما سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [عبد الله بن عمرو] فهي من قبيل الحسن على القول الصحيح
- وأما حديث أبي داود فقد أخرجه من طريق ابن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا سند حسن، لوجود محمد بن إسحاق، وأيضاً صرح بالتحديث عند أحمد.
نستفيد: أن المصدق [العامل على الزكاة] هو الذي يأتي للصدقات ويأخذها على مياه أهلها، لأن ذلك أسهل لهم.
- مراعاة التيسير على أهل الزكاة.
- مشروعية بعث السعاة.
- أن صاحب المال لا يكلف أن يأتي بصدقته لبيت المال.