يغسل فرجه.
لحديث عائشة - حديث الباب - ( … ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ) .
ولحديث ميمونة قالت (سترت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه … ) رواه البخاري.
أ- لإزالة الذي عليه.
ب- لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مس فرجه في أثناء الغسل.
وهذا مذهب الشافعية.
لحديث ميمونة ( … ، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه من أذى) .
وقيل: مستحب مطلقاً.
وهذا مذهب الحنفية.
يستحب غسل اليد بمنظف عقب الاستنجاء بها، كأن يدلكها بالأرض، أو التراب، أو الصابون.
لحديث ميمونة: ( … ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بها الأرض) .
سنة، وهو مذهب جماهير العلماء واختيار ابن حزم.
لحديث عائشة قالت: ( … ثم يتوضأ … ) .
إنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفاً لها، ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى.