فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
١١٤٤ - وَعَنْ جَابِرٍ -يَرْفَعُهُ، فِي اَلْحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا- قَالَ: (لَا نَفَقَةَ لَهَا) أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: اَلْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ.
١١٤٥ - وَثَبَتَ نَفْيُ اَلنَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
===
حديث جابر كما قال الحافظ موقوف.
قال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف.
عن جابر قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث.
المتوفى عنها زوجها تنقسم إلى قسمين:
الأول: أن تكون حائلاً (غير حامل) .
فهذه لا نفقة لها بالإجماع.
الثاني: أن تكون حاملاً.
فلا نفقة لها أيضاً، وهذا قول الجمهور.
فالمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولو كانت حاملاً.
قال -صلى الله عليه وسلم- (إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة) رواه النسائي.
ومن المعلوم أن المتوفى عنها زوجها لا رجعة لها.