فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تثبت الشفعة بالبيع، وهذا بالإجماع.
مثل أن يهب الشريك نصيبه لشخص.
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا تثبت بالهبة
وهذا مذهب جمهور العلماء.
لأنها انتقلت بغير عوض مالي.
القول الثاني: أن الشفعة تثبت في الهبة.
وهذا قول ابن أبي ليلى وجماعة.
قالوا: لأن الضرر حاصل بالشريك الجديد.
مثال: زيد وعمرو شريكان في أرض، فمات عمرو، فانتقل نصيبه إلى ورثته، فهل لزيد أن يشفع؟
الجواب: لا، لأنه انتقل بغير عوض، ولأنه انتقال غير اختياري.
حرام.
لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) رواه ابن بطة.
ولأن في التحيل: إسقاط لحق المسلم، والتحيل لإسقاط حق المسلم حرام، لأنه من باب العدوان على المسلمين.
أولاً: أن يظهر الشريك والمشتري أن البيع بثمن كبير.
مثال: أن يبيعه بعشرة آلاف، ويقول أنني بعتها بخمسين ألف، فإن الشريك الآن لن يطالب بالشفعة، لأنه إذا طالب سوف يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد.
ثانياً: أن يظهر الشريك والمشتري أن الانتقال بغير عوض، فيقول الشريك لشريكه: إنني قد وهبت فلان نصيبي من الأرض، وإذا قال: وهبت فلا شفعة على مذهب الجمهور.
ثالثاً: أن يوقف المشتري النصيب فوراً.