فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 3038

• ما حكم الصلاة إلى هذه الأشياء؟ (يعني إذا كانت في قبلتك) ؟

تصح الصلاة إلى هذه الأشياء.

لعموم (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) .

وإن كان الأولى والأفضل عدم الصلاة إلى الحش والحمام، لأن المصلي قد يتأذى من الرائحة الكريهة.

- أما الصلاة إلى المقبرة فالصحيح أنها حرام ولا تجوز.

أ-لحديث أبي مرثد - حديث الباب - (لَا تُصَلُّوا إِلَى اَلْقُبُور) .

ب- ولأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر.

• ما حكم الجلوس والقعود على القبر؟

حرام.

أ- لحديث الباب (ولا تجلسوا عليها) .

ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر) متفق عليه

ج- ولأن في ذلك إهانة لأصحابها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت