فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقيل: يشرع التغليظ في اليمين في المكان على الكافر، أما في حق المسلم فلا يشرع. والله أعلم.
فائدة:
المراد بتغليظ اليمين في المكان الاحلاف بمكان معظم كالركن والمقام في مكة، وعند منبره -صلى الله عليه وسلم- في المدينة، وفي غيرهما في الجامع عند المنبر.
فائدة:
وكذلك اختلف العلماء في تغليظ اليمين في الزمان؟
والتغليظ بالزمان هو تحليف المحلف في زمان فاضل: كتحليفه بعد عصر يوم الجمعة، ورمضان أو ليلة القدر ويوم عرفة وعاشوراء ونحو ذلك.
فقيل: تغلظ اليمين في الزمان في اللعان والدماء، أما الأموال فلا تغلظ اليمين فيها.
وبهذا قال أكثر المالكية.
جاء في بداية المجتهد: وتغلظ بالمكان عند مالك في القسامة واللعان وكذلك بالزمان.
وقيل: مستحب.
وهو أحد القولين في المذهب الشافعي، واختاره أبو الخطاب.
وقيل: جائز.
وهو المذهب عند الحنابلة.
وقيل: واجب إذا رآه الحاكم وطلبه.
واختاره ابن تيمية.
تغليظ اليمين بالألفاظ على الحالف: أن يذكر مع اسم الله تعالى من صفات ذاته الخارجة عن العرف المألوف في اليمين ما يكون أزجر وأردع.
مثل أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم،
اختلف العلماء في مشروعية التغليظ بالألفاظ إلى قولين:
القول الأول: أن اليمين يشرع تغليظها بالألفاظ إذا رأى ذلك الحاكم.
وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة