يدل على أن الأصل جواز الصلاة في جميع الأماكن، لكن يستثنى من ذلك مواضع سيأتي ذكرها إن شاء الله في باب شروط الصلاة منها:
أ-المقبرة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) . رواه الترمذي
ب-الحمام (مكان المغتسل) .
للحديث السابق.
ولأن الحمام مكان يكشف فيه العورات.
ج-الحش (مكان قضاء الحاجة) .
لأنه أولى من الحمام.
ولأنه نجس خبيث ومأوى للشياطين.
د-أعطان الإبل (المكان الذي تبيت فيه وتأوي إليه) .
لحديث البراء بن عازب قال (سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين) . رواه أحمد
قال الخطابي: كان من تقدم على ضربين:
منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم غنائم.
ومنهم من أذن له فيه، لكن كانوا إذا غنموا شيئاً لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته.
أ-حديث الباب (كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة) .
وقال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا) .
وقال تعالى (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) .
وقال سبحانه (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) .
وقال -صلى الله عليه وسلم- (والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) . رواه مسلم
وقال -صلى الله عليه وسلم-: (وأرسلت إلى الخلق كافة) رواه مسلم، وفي رواية (وبعثت إلى كل أحمر وأسود) .
قيل: المراد بالأحمر العجم، والأسود العرب، وقيل: الأحمر الإنس، والأسود الجن.