فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مكروه.
لحديث أنس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب) .
قال النووي: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئة الكسالى، فإن المتبسط كشبه الكلب يُشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها.
السنة للساجد أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وعلى هذا فيصهر رجله حتى تستقبل أصابع القبلة
اختلف العلماء في صفة الجلوس في التشهد في الصلاة على أقوال:
القول الأول: التورك في التشهدين.
وهذا مذهب مالك.
واستدلوا بحديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قعد في الصلاة جعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه وفرش اليمنى) . قوله: (للتشهد) أي التشهد الثاني.
القول الثاني: الافتراش في التشهدين.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
لحديث عائشة لما ذكرت صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت (وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى) رواه مسلم.
القول الثالث: التفصيل: يجلس المصلي في التشهد الأول مفترشاً وفي التشهد الثاني متوركاً.
وهذا مذهب أحمد والشافعي وأهل الحديث.
لحديث الباب (أبي حميد) فهو حديث صريح في التفريق بين التشهدين.
قيل: إزالة الشك واللبس الذي قد يحدث للمصلي.
وقيل: أن التشهد الأول قصير، بخلاف التشهد الثاني فهو طويل.
وجاء في حديث فيه نظر (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا جلس في التشهد الأول فكأنه على الرضف) وهي الحجارة المحمية.
وقيل: أن التشهد الأول يعقبه حركة.