١٣٢٥ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنْ اَلدَوَابِّ: اَلنَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.
===
سنده صحيح.
نستفيد تحريم أكل هذه الدواب، لأنه لو حلّ أكلها لما نهي عن قتلها.
فمن الأشياء التي يحرم أكلها: ما نهى الشرع عن قتله، فكل شيء نهى الشرع عن قتله فأكله حرام.
لحديث الباب (ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة … ) .
ولأنا لو قتلناه لوقعنا فيما نهى الشارع عنه.
ولأنه لو كان حلال الأكل لما نهىَ عن قتله.
القاعدة: كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم الأكل.
لأنه لو كان الانتفاع بأكلها جائزاً لما أذن -صلى الله عليه وسلم- بقتلها.
ولما فيها من الإيذاء والتعدي.
الحيوانات التي أمر بقتلها: قال -صلى الله عليه وسلم- (خمس يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والحدأة والفأر والكلب العقور) . متفق عليه
وكذلك الوزغ (فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتلها) متفق عليه.