فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٩٦٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ) أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
===
ضعيف كما قال المصنف رحمه الله.
نستفيد أن المودَع لا ضمان عليه إذا تلفت الوديعة بغير تعد ولا تفريط.
لغة: من ودع الشيء إذا تركه، سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع.
وشرعاً: اسم للمال المودَع عند من يحفظه بلا عوض.
وعلى هذا فالشرط في الوديعة أن تكون على سبيل التبرع، فخرج بذلك الأجير على حفظ المال.
وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) .
وعن أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) رواه أبوداود.
وأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع.
مستحبة، لمن كان أميناً وعلم من نفسه القدرة على حفظها.
من أودع وديعة فعليه:
أولاً: حفظها.
ثانياً: وأن يكون هذا الحفظ في حرز مثلها.
لقال تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها.
(حرز مثلها) المكان الذي تحفظ فيه عادة، فالغنم مثلاً تحفظ في الأحواش، الذهب في الصناديق.
نعم، يستحب أن يقبلها إذا علم من نفسه الثقة على حفظها.
لأن في ذلك ثواباً جزيلاً.
أ-قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ( .. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) رواه مسلم.
ب- وقال تعالى (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) .
ج- ولأن ذلك من باب إعانة المسلم.
أما من لا يقدر على حفظها فإنه لا يجوز أن يأخذها.